الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان شكك في ذبيحة جارك ليس له ما يبرره من الواقع فإن الأصل في ذبيحته الحل، لأنه مسلم، والأصل في المسلم أنه يذبح لله تعالى على الطريقة الشرعية، وإن كان لشكك في الذبيحة ما يبرره في الواقع كأن تعلم أن جارك الذي أهدى لك ممن يذبح لغير الله تعالى فهنا تعارض أصلان فيما نرى:
أولهما: أن الأصل في المسلم أنه يذبح لله، وثانيهما أن الأصل في الذبائح عموما الحرمة، والشك في الذبيحة يوجب تحريمها، كما بيناه في الفتويين رقم: 62491ورقم: 129341
وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تعارض أصلان وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين. فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، وقال بعضهم: إِذَا تَعَارَضَ أَصْلَانِ يَخْرُجُ فِيهِ قَوْلَانِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ـ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يُؤْخَذُ بِالْأَحْوَطِ.
ولا شك أن الأحوط ترك الأكل من ذبيحة من علم أنه يذبح لغير الله، ولا تلزمك كفارة لأجل الأكل، وإنما تحتاط مستقبلا فلا تأكل من ذبيحة الجار المذكور، مع وجوب نصحه وتذكيره بالله تعالى.
والله أعلم.