الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا حنث الحالف به، وهو القول الراجح، وبناء على ذلك، فإن كان الزوج المذكور قد حلف بالطلاق على أن لا تدخل زوجته شقة معينة فإنها تطلق منه عند جمهور أهل العلم إذا دخلتها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد المنع أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والطلاق في طهر حصل فيه جماع يعتبر نافذا عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.
ومذهب الجمهور ـ أيضا ـ على أن الزوج لا يمكنه التراجع عن الحلف بالطلاق، وبالتالي فإذنٌه لزوجته بدخول الشقة لا يمنع طلاقها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له التراجع عن يمينه إذا قصد الطلاق، وبناء على هذا القول فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 141126.
وبخصوص قول الزوج: وإن أحلك شيخ يحرمك مليون شيخ ـ فهو محل خلاف كبير بين أهل العلم، ويمكنك أن تراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 52571، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن الصواب هو الرجوع للمحاكم الشرعية في مثل هذه المسألة.
والله أعلم.