الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرته من كون زوجتك تسيء عشرتك وتنغص عليك حياتك بالمشاكل فهي آثمة وعاصية لله تعالى، كما لا يجوز لها الخروج من بيتك للسبب الذي ذكرته، وتعتبر بهذا الخروج ناشزا، ويترتب على ذلك سقوط نفقتها قبل رجوعها إلى بيتك إلا إذا كانت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، يمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 161663.
وبخصوص كتابة الطلاق في رسالة: فهو من كناية الطلاق، فإن نواه الزوج وقع، وإلا فلا، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
وقولك: مع أنني أرغب حقا في طلاقها ـ إن كنت تقصد منه أن نيتك من الرسالة طلاقها إذا لم تعد في الوقت الذي حددته، فقد علمت أنها طلقت بذلك، وإن كنت لم تنو طلاقا بما كتبته، وما ذكرته من الرغبة في طلاقها إنما تقصد أن ذلك كان رغبة عندك من قبل فقط، فلا يلزمك شيء ولو لم تحضر زوجتك في وقت الإفطار، وإذا وقع الطلاق فإنه يجوز لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.