الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة لا يجوز لها المبيت في غير بيتها إلا لضرورة، جاء في المغني: قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
فكان ينبغي لابنها أن يزيل وحشتها بالبقاء معها، وبالانتقال إلى بيتها للمبيت معها إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن انتقاله إليها أو لم يرد فعله، وكانت خائفة من المبيت وحدها فإن أهل العلم عدوا ذلك مبيحا لها الانتقال عن بيتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 155677
وإذا قلنا بجواز الانتقال فأحرى أن يجوز لها مجرد المبيت مع ابنها، وأما زيارة قبر زوجها قبل تمام عدتها فإن أهل العلم قد نصوا على أنها لا تجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56021.
والله أعلم.