الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم صلاة النفساء وصيامها منوط بانقطاع الدم وحصول الجفاف منه أو مضي أقصى مدة النفاس ولو لم ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم وحصل الجفوف ولو بعد يوم واحد من الولادة وجب عليها التطهر والصلاة والصيام، ففي مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي: وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت. انتهى.
وإن لم ينقطع دم النفاس لم تحل لها الصلاة ولا الصيام ولا غيرهما مما يحرم على النفساء والحائض حتى تمضي أربعون يوما، وهي أكثر مدة للنفاس على الراجح عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 138344
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49899
والله أعلم.