الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الإيجاب والقبول بين ولي المرأة أو وكيله، وبينك أو وكيلك وفي حضور شاهدين فالعقد صحيح تترتب عليه آثاره ما لم يكن هناك مانع من صحته، وانظر شروط وأركان الزواج الشرعي في الفتوى رقم: 5962.
وراجع في معنى الإيجاب والقبول فتوانا رقم: 116994
مع التنبيه على أن ولي المرأة لا يصح أن يكون شاهدا، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31064.
أما الإشهار فهو مستحب غير واجب عند أكثرالعلماء، قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.
لكن ننبه إلى أن توثيق عقد الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته، إلا أن تركه قد يترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وعليه فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر.
والله أعلم.