الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله المرأة بالحجاب ونهاها عن إبداء زينتها أمام الرجال الأجانب، وقد سبق أن بينا أن الشرع لم يحدد للمرأة لباساً معيناً يجب عليها التزامه، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به، وقد سبق ذكر هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.
مع التنبيه على أن في جواز كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة خلاف، سبق تفصيله في الفتوى رقم: 50794.
فالواجب عليك المبادرة بالمحافظة على الحجاب طاعة لله ورسوله، ولا يجوز لك طاعة والديك أو غيرهم في ترك طاعة الله ورسوله أو تأخيرها، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، وقد كان الواجب على والديك أن يأمراك بالحجاب الكامل لا أن يثبطاك أو ينصحاك بالتريث، فالواجب على المسلم أن لا يؤجّل أو يسوّف فيما أمره الله به، بل يبادر بطاعة الله، كما فعلت نساء المهاجرات حين علموا الأمر بالحجاب بادروا بالطاعة فوراً فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَى جُيُوبِهِنّ {النور:31} شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري.
مروطوهن: جمع مرط وهو الملاءة.
واعلمي أنه لا يجوز لك أن تقبلي بعمل يشترط على المرأة ترك الحجاب، وانظري الفتوى رقم: 117737
كما ننبه إلى أنّ من يتمسك بدينه ويتوكل على ربه فسوف يكفيه كلّ ما أهمه، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً { الطلاق: 3}. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق:3}.
والله أعلم.