الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق حال غضب شديد أفقدك الوعي بحيث لم تكن تدري ما تقول، فلا شيء عليك، وأما إن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، فقد وقع الطلاق على زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 35727.
واعلم أن طلاق الحائض محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم وهو القول الراجح، وانظر الفتوى رقم: 5584.
فإن كنت قصدت تكرار الطلاق بهذه الألفاظ فقد وقعت ثلاث طلقات وبانت زوجتك منك بينونة كبرى، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعدها طلقة واحدة، أما إذا كنت لم تقصد تكرار الطلاق، وإنما كررت الألفاظ للتأكيد أو لم يكن لك قصد، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات.
والله أعلم.