الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة على علاقة برجل أجنبي وزوجها يعلم فلا يجوز له السكوت على ذلك فإنه من الدياثة ـ والعياذ بالله ـ وانظر الفتوى رقم: 49407.
وكونها تهدده بفضح علاقتها أو بحرق الشقة ونحو ذلك ليس مسوغاً لسكوته عن هذا المنكر، فالواجب عليه أن يمنعها من هذه العلاقة، فإن لم يقدر على منعها فليطلقها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وإذا لم يقم الزوج بواجبه فعلى من يعلم بهذا المنكر أن ينهى عنه ويسعى في منعهما من التواصل ويخبر من يقدر على منعه، وانظر الفتوى رقم: 22063.
والله أعلم.