الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت الطهر كما في الحال المذكورة لزمك أن تبادري بالغسل ثم تصومين وتصلين، وذلك لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور بالمعنى في صدر السؤال، وما رأيته بعد ذلك من صفرة أو كدرة فإنه لا يلتفت إليه ما دام بعد انقطاع الحيض، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. خرجه أبو داود.
وانظري لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 117502.
وعليه، فلا تلتفتي إلى ما رأيته بعد ذلك من صفرة وكدرة ما دمت قد طهرت من حيضك، ولم يكن في أيام عادتك.
والله أعلم.