متى يصح للزوج الرجوع على زوجته بتكاليف عمرات سابقة؟

6-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل بالسعودية ولزوجتي مالها الخاص من أبيها، وعملنا حوالي ست مرات عمرة بمكة، واختلفت معها في أمور مادية طلبت منها أن تحاسبني على تكاليف عمرتها، وأخذت منها ستة آلاف جنيه وهي غير راضية، فقلت لها أنا غير مجبر على تحمل تكاليف ست عمرات في حين أن لديك قدرة مالية مثلي، فما رأي الدين؟ وهل أرجع هذه الفلوس لها؟ أم هي من حقي؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقات العمرة ليست واجبة على الزوج لزوجته، فإن كنت أنفقت على عمرة زوجتك ناويا الرجوع عليها بهذه المبالغ فمن حقك أن ترجع عليها بذلك، وأما إن كنت أنفقت ذلك متبرعا، فتلك هبة قد مضت ولا يجوز لك الرجوع فيها، جاء في المدونة: وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة، قلت: وكذلك لو أن أجنبيا أنفق علي سنة ثم طلب ما أنفق أيكون ذلك له؟ قال: نعم، في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net