الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها، ولم يمنع من صلة القريب الفاسق، بل المشرك، كما بيناه في الفتوى رقم: 66144.
فالواجب عليك صلة هذه الأخت ونصحها وبيان خطر ما هي عليه، ويمكنك الاستعانة بإهدائها بعض الكتب أو الأشرطة المفيدة في هذا الشأن مع كثرة الدعاء لها بالهداية، فذلك من أعظم أنواع الصلة والإحسان إليها، فإذا لم تنتصح وكان في مقاطعتها زجر لها عما تقع فيه من المنكرات، فلا حرج عليك في مقاطعتها، بل يجب عليك هجرها إذا تعيّن ذلك طريقا لإصلاحها، وانظري الفتوى رقم: 14139.
وننبه إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يتسع قلبه رحمة ورأفة للعصاة، ويرجو لهم الهداية والتوبة، ولا ينافي ذلك إنكاره للمنكر وبغضه للمعصية، فإنه لا يكره العاصي لذاته، وإنما يكرهه لما تلبس به من المعصية، قال ابن القيم في مشاهد الناس في المعاصي: أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم، مع إقامة أمر الله فيهم، فيقيم أمر الله فيهم رحمة لهم لا قسوة وفظاظة عليهم. اهـ
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 125111.
والله أعلم.