الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك في الفتويين رقم: 162845ورقم: 159949 بأنه لا يلزمك الأخذ بمذهب الأحناف في بطلان زواج الرجل بمن زنا بأمها أو بنتها أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها.
كما سبق أن بينا أن الأولى ألا يذكر في عقد الزواج مذهب معين، كما في الفتوى رقم: 37973.
والله أعلم.