الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طالبت زوجك أن يدخل بك فمن حقك عليه النفقة بالمعروف، ولا يجوز له أن يمتنع من الإنفاق عليك دون عذر، قال الرحيباني: وَيَلْزَمُهُ ـ أَيْ الزَّوْجَ ـ تَسَلُّمُهَا أَيْ: الزَّوْجَةَ إنْ بَذَلَتْهُ فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ تَسَلَّمَهَا أَوْ لَا لِوُجُودِ التَّمْكِينِ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّنْ يَلْزَمُ تَسْلِيمَهَا.
فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتبيني له أن امتناعه من الإنفاق عليك وعدم توفير مسكن لك وترك العدل بينك وبين زوجته الأخرى، كل ذلك ظلم غير جائز، فإن رجع إلى الحق وعاشرك بالمعروف؛ وإلا فليتدخل من عقلاء الأهل أو غيرهم من يحكم بينكما، فإن لم يفد ذلك فلتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال وتختاري ما فيه أخف الضررين، وعلى تقدير اختيارك الطلاق فليس من حقه استرجاع المهر ولا غيره، إذا كان الحال على ما ذكرته، ولكن الخصام في هذه الأمور لا يمكن حله إلا عند القضاء، الذي يطالب بالبينات وغيرها مما تثبت به الدعاوى.
وبخصوص كلامك مع والده فالأولى أن تسألي عنه من له علم بالوالد، ولتستشيري فيه أهل نصيحتك، ونوصيك بالاستخارة في كل ما تريدين فعله.
والله أعلم.