الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المأموم يرى إمامه أو يرى من يصلي مع الإمام إلا أنه لا يسمع قراءته فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 79920 والفتوى المحال عليها فيها حكم صلاته، وبينا ما يفعله المأموم الذي لا يسمع قراءة إمامه لبعده عنه أو لصممه، وذكرنا خلاف الفقهاء في ذلك مع بيان الأولى في حق هذا في الشخص.
والله أعلم.