الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التقليد في اللغة هو: وضع الشيء في العنق محيطًا به، ومنه تقليد الهدي، ففي القاموس: وقلدتها قلادة جعلتها في عنقها، ومنه: تقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدنة يعلم بها أنها هدي. انتهى.
ويستعمل التقليد في تفويض الأمر إلى الغير مجازًا، كأنه ربط الأمر بعنقه، ومنه قول لقيط الإيادي:
وقلِّدوا أمرَكم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا.
والتقليد اصطلاحا ومنه التقليد المذهبي عرفه أهل العلم بعبارات متقاربة المعنى، فعرفه ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه: أخذ القول من غير معرفة دليله.
والمراد بأخذ القول: قبوله واعتقاد صحته والعمل به.
وعرفه ابن قدامة في روضة الناظر بأنه: قبول قول الغير من غير حجة.
وعلى هذا، فالمقلد هو من يأخذ بقول غير النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف مستند صاحب القول في ذلك من حيث الدليل، وانظر الفتوى رقم: 17519لبيان حكم التقليد الفقهي، والفتوى رقم:157487 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.