الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم حمل أمره على السلامة حتى يتبين خلافها، ويتأكد هذا في حق الزوج مع زوجته لما بينهما من الميثاق الغليظ، قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا {النساء: 21}.
فإذا كان زوجك يظن بك سوءا- وليس له في ذلك بينة - فإن هذا لا يجوز ويعتبر من الظلم البين، وكذا هجره إياك في الفراش إن لم يكن له ما يسوغه شرعا فهو محرم، ولمعرفة ضوابط هجر الزوجة راجعي الفتوى رقم: 71459.
وقد نص أهل العلم أنه يجب على الزوج وطء زوجته حسب رغبتها وقدرته، وأنه لا يجوز له التفريط في ذلك على وجه تتضرر منه المرأة، وانظري كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 8935.
وإن كان زوجك كما ذكرت يعتقد أن شهوة المرأة يمكن إرجاؤها بخلاف شهوة الرجل فهو خاطئ في فهمه، فالذي نوصيك به هو الصبر والدعاء لزوجك بالخير والصلاح، واستعيني في سبيل الإصلاح بينك وبينه ببعض الثقات والفضلاء من العلماء ليبذلوا له النصح ويذكروه بالله تعالى وبسوء عاقبة الظلم، فإن استقام الحال فالحمد لله، وإلا كان لك الحق في أن تطلبي الطلاق منه لأجل الضرر، ولكن لا تعجلي إلى ذلك حتى تتبيني إن كان الطلاق هو الأصلح أم لا، وإن كان بالإمكان أن يطلع زوجك على هذه الفتوى فإننا نوصيه بتقوى الله تعالى في نفسه وفي أهله، فقد أمر الله تعالى في كتابه بالإحسان إلى النساء، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا { النساء:19 }.
وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى النساء، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا.
ثم هو إما أن يمسك بمعروف أو أن يفارق بإحسان.
والله أعلم.