الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل الذي ترغبين في زواجه كفؤا لك، فلا حق لأبيك في منعك من زواجه، وإذا فعل ذلك كان عاضلا لك، ومن حقك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك أو يأمر وليّك بتزويجك، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908
ولكن لا يجوز لك بحال أن تزوجي نفسك بغير ولي، فالزواج دون ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظري الفتوى رقم: 111441
وعليه؛ فإن أردت الزواج فلتجتهدي في إقناع أبيك بتزويجك ويمكنك توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ممن له تأثير على أبيك، فإن أصر على الرفض فليس أمامك إلا رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
ويجب عليك أن تنصحي أباك وتخوفيه عاقبة اقتراف المحرمات، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 134356
وعلى كل حال فإن لأبيك حقا عليك، فإن حق الوالد على ولده لا يسقط بفسقه أو ظلمه لولده، وانظري الفتوى رقم: 103139
والله أعلم.