الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تهون على نفسها وتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم إن صيامها لا يفسد بابتلاع ما لم تتمكن من طرحه وإلقائه سواء كان بلغما مختلطا بطعام أم لا. فإذا وجد الصائم شيئا من الطعام أو الشراب في حلقه أثناء الصوم وابتلعه، فإنه لا يفطر بذلك إذا لم يصل هذا الطعام أو الشراب إلى حيث يمكن الصائم طرحه. فإن أمكنه طرحه ثم ابتلعه عمدا فإنه يفطر بذلك كما بين ذلك العلماء. فقد نصوا على أن القلس والقيء إذا خرج من الجوف فإن لم يمكن طرحه لعدم وصوله إلى حيث يتمكن من إلقائه لم يفطر بابتلاعه، وإن أمكن طرحه وابتلعه أفطر بذلك. وعند الشافعية أن ما وصل إلى حد الظاهر وهو مخرج حرف الخاء وكذا الحاء عند النووي أفطر بتعمد ابتلاعه، وما لم يصل إلى حد الظاهر بل بقي في حد الباطن وهو مخرج الهمزة والهاء فإنه لا يفطر برجوعه إلى معدته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136439.
وعلى هذا القول فما وصل إلى مخرج الخاء أو الحاء الذي يعتبر من الظاهر، إذا تعمد الصائم ازدراده فإنه يفطر بذلك. ولكن قولك إنك لم تستطيعي إخراج الباقي يتعارض مع قولك إنه تجاوز منطقة خروج حرف الحاء؛ ولو كان الأمر كذلك لما عجزت عن إخراجه؛ لأن ما وصل إلى حد الظاهر لا يصعب إخراجه.
ثم إن تعمد ابتلاع البغلم بعد إمكان طرحه مختلف فيه بين أهل العلم هل يفسد الصيام أم لا، ولبيان أقوالهم في ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 140053.
فعلم أن صومك لم يفسد بما ذكرته والحمد لله.
والله أعلم.