الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من اشتراطك على زوجتك السكن في بيت أهلك وعدم قدرتك على توفير مسكن مستقل لها، فلا حق لها في مطالبتك بمسكن مستقل ما لم يقع عليها ضرر حقيقي بمساكنة أهلك.
قال ابن تيمية: ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لها. الاختيارات الفقهية. وانظر الفتوى رقم : 28860
وعليه؛ فإن ترك زوجتك لبيتك دون إذنك غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها -ما لم تكن حاملا- أما ولدك الصغير فنفقته واجبة عليك لا يسقطها نشوز زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 76246
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها ما أوجب الله عليها من الحق نحو زوجها، وأن طاعتها لزوجها -في المعروف- مقدمة على طاعة والديها، فإن رجعت لبيتك وعاشرتك بالمعروف؛ وإلا فليتوسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليصلحوا بينكما، فإن لم يفد ذلك فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649
مع التنبيه على أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.