الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أنك لم تطلق زوجتك غير تلك الطلقة التي سبق أن أرجعتها بعدها فهي لا تزال في عصمتك، وانفصالها عنك أو بقاؤها في بيت أهلها هذه المدة لا تأثير له على هذه العصمة. وراجع الفتوى رقم: 114014.
ولا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، فإن فعلت - لغير عذر - كانت ناشزا يسقط عن زوجها نفقتها. وجاز لزوجها تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وراجع في كيفية علاج نشوز الزوجة الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.