الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح وبالتالي، فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم مجامعة زوجتك قبل انقضاء شهر فجامعتها قبل انقضائه فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وتحصل الرجعة بمجرد الجماع أو غيره من الاستمتاع عند بعض أهل العلم ولو كنت لا تنوي ارتجاعا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا كأن قصدت التهديد أو المنع، ولكن
الراجح مذهب الجمهور، كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.