الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى سابقة خلاف العلماء في حكم الكدرة قبل الحيض وبعده متى تعتبر حيضا ومتى لا تعتبر حيضا، منها الفتوى رقم :145563، والفتوى رقم :148655، وخلصنا في هذين الفتويين إلى أن المرأة إذا رأت الصفرة أوالكدرة قبل نزول دم الحيض فإنها لا تعدها حيضا إلا إذا كان ذلك في مدة عادتها، وعليه فإن الكدرة التي تجدينها قبل الحيض إذا لم تكن في زمن العادة لا تعتبر حيضا ولا تحسب أيامها من أيام الدورة، وما تجدينه منها بعد انتهاء الحيض ورؤية إحدى علامتي الطهر ـ الجفوف، أو القصة البيضاء ـ فلا تلتفتي إليه إذا كان في غير زمن العادة ولا تحسبي أيامه من أيام الحيض وإنما تعتبرينه حيضا إذا كان في زمن العادة، وإذا أعقبت الكدرة الدم مباشرة دون رؤية علامة الطهر فإنها تعد حيضا حتى ولو تجاوز مدة العادة ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، هذا هو ما نفتي به في هذه المسألة.
والله أعلم.