الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة تصح في هذا المكان، واختلف في الجواز قبل التحقق من إذن صاحبها.
فقد قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: و لا بأس بالصلاة في أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بغير إذنه بلا غصب ولا ضرر. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: فائدة: لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح من المذهب: وقيل: لا تصح، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. وقال ابن حامد: ويحتمل أن لا يصلى في كل أرض إلا بإذن صاحبها، ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة ويحتمل أن يكون مراده الكراهة. فلهذا قال في الفروع: ولو صلى على أرض غيره أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح. وقيل: حملها على الكراهة أولى. قال في الرعايتين: قلت: وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى. قال في الفروع: وظاهر المسألة أن الصلاة هنا أولى من الطريق، وأن الأرض المزدرعة كغيرها، قال: والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر قال ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه. اهـ.
وقال الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : و تكره في أرض الغير بلا رضاه. اهـ.
وفي فتاوى الرملي أنه سئل عمن صلى بصحراء عالما بأنها مملوكة لغيره وتيمم بترابها فهل يصح تيممه وصلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله:أما الصلاة في أرض الغير فصحيحة مجزئة وكذلك التيمم بترابها، لكن إن لم يعلم ولم يظن رضا مالكها بذلك حرم.
والله أعلم.