الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه يجوز للمرأة تناول دواء لقطع الحيض إذا لم يترتب على ذلك ضرر، وتعتبر طاهرا من الحيض إذا انقطع الدم بسبب تناول الدواء المذكور، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 33786.
ثم إننا قد بينا حكم الصفرة وذكرنا أنها حيض إن كانت في زمن العادة أو متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502 وما أحالت عليه.
وعليه، فما حصل لك إن اعتبر حيضا حسب ما ذكرناه من التفصيل فما صمته من الأيام معه يعتبر باطلا وعليك قضاؤه، وإن لم يمكن اعتباره حيضا فصومك صحيح.
والله أعلم.