الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنود العقد المذكور فيها تفصيل, فاشتراط حلول جميع الأقساط عند التخلف عن دفع قسط أو أكثر يشترط له أن لا يكون المدين معسرا، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9ـ 14 أيار ـ مايو ـ 1992م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: إلى أن قال: خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. هـ.
وبالنسبة لحكم نقل السيارة باسم المشتري يجوز للبائع أن لا ينقلها باسمه حتى يستوفي ثمنها منه، أما عدم انتقال الملك حقيقة فلا يجوز اشتراطه، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وراجع الفتوى رقم: 74899.
وأما عن اشتراط البائع رهن المبيع على ثمنه وعدم تصرف المشتري فيه بالبيع ونحوه فجائز، كما يجوز للبائع عند عدم سداد المشتري الثمن بيع السيارة واستيفاء حقه من ثمنها إذا اتفقا على ذلك، وفي ذلك تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 74899.
وفي بند فرض رسوم عند التأخر عن السداد وصرف ذلك إلى جهات خيرية: فالمفتى به عندنا عدم الجواز، وذهب بعض العلماء إلى جوازه.
وأما عن اشتراط التأمين فجائز إن كان التأمين تعاونيا، وفيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 42135.
والله أعلم.