الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في جواب سؤالك السابق أن هذا المذهب الذي قرأته هو مذهب الشافعية وأنه خلاف ما نرجحه، والمسألة اجتهادية، والعامي يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 120640 . لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى، ولا يلزمك تقليد دائرة الإفتاء تلك لمجرد كونك مقيما بذلك البلد بل لك سعة في تقليد من يوثق بعلمه وورعه ولو من غير بلدك، وفي حال أخذك بمذهب الشافعية فإن ما يجب عليك من الكفارة هو مد من طعام عن كل يوم وهو 750 جراما من الأرز تقريبا مضروبا في عدد الأيام التي أخرت قضاءها مضروبا في عدد السنين التي أخرتها، ويجوز دفع هذه الكفارة إلى أكثر من شخص وفي أكثر من مكان، ويجب المبادرة بإخراجها مع القدرة فإن عجزت عن إخراج بعضها فأخرج ما تقدر على إخراجه وما عجزت عنه يبقى في ذمتك إلى حين القدرة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.