الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فوصيته بثلث التركة للزوجة هي وصية لوارث لأن زوجته من جملة من يرثه, والوصية للوارث منوعة شرعا ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة, ووصيته بالثلث الآخر صدقة جارية فهي وصية صحيحة نافذة ولو لم يرض الورثة, وانظر الفتوى رقم: 121878عن الوصية للوارث.
والله تعالى أعلم