حكم مصادرة بضائع التجار المخالفين

22-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أدعو الله أن يجزيكم خير الجزاء، لدي موضوعان أريد الإفتاء فيها هما:
الأول: أنا موظف حكومي في إحدى البلديات أعمل مديراً لمراقبة الأسواق، ومن ضمن مهام عملنا هو منع البيع المتجول الذي يعتبر سلوكا خاطئا ويترتب عليه أشياء كثيرة مثل كثرة النفايات في المواقع التي يتواجد بها الباعة المتجولون، أيضاً مضايقة المتسوقين والمارين، كذلك الإضرار بالمحلات المرخصة التي تدفع إيجارات عالية وتدفع رسوم ترخيص للدولة، حيث إن هؤلاء الباعة يبيعون أشياء مقلدة أمام المحلات المرخصة مما يضر بتلك المحلات .
ومن عادتنا إنذار هؤلاء أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وأحياناً يصل إلى عشر مرات في أسبوع واحد، ونحاول إقناعهم أنهم مخالفون للنظام ويجب أن يتوقفوا عن ذلك ولكنهم لا يأبهون مما يضطرنا إلى مصادرة بضائعهم، فتجد بعضهم يقوم بالسب والشتم والبعض بالدعاء علينا، علماً أننا في غير أماكن عملنا لا نأبه بهم ولا نتعرض لهم بشيء، إضافة إلى أن الكثير منهم مقيمون دون إقامات نظامية أي مجهولو الهوية .
سؤالي: هل نأثم على عملنا هذا؟ وهل دعاؤهم علينا على حق علماً أننا والله لا نصادر على أحد من أول مرة إلا نادراً إذا كان مع مجموعة كبيرة في مكان واحد وضررهم كبير على الناس والمنظر العام؟
أرجو إفادتي علماً أن نظام الدولة يمنع البيع المتجول .
الثاني: اضطر والدي رحمه الله تعالى لاستخراج بطاقتي ماستر كارد في كل منهما عشرة آلاف لترميم البيت الذي نسكن فيه قبل عيد الفطر، ثم بدأ بالسداد الشهر ، وتوفي قبل انتهاء السداد ( رحمه الله ) والآن البنك يدينه بمبلغ ستة عشر ألف ريال وطلب السداد بمبلغ ثمانية آلاف ريال. فهل أقوم بسداده إذا استطعت علماً أنني أسمع أن البطاقات الائتمانية ربوية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذا القوانين والأنظمة التي تنظم مزاولة الأعمال التجارية وغيرها مما تقوم به مصالح الناس وتستقيم بها شؤونهم وتمنع الضرر والإضرار قوانين سائغة، وعلى الناس امتثالها والتزامها . وأما عقوبة المخالف لها بمصادرة ماله فهي من باب التعزير في المال وأكثر العلماء على تحريمه ، وراجع الفتوى رقم: 34484 وعلى هذا فيحرم عليكم مصادرة بضائع هولاء المخالفين  ودعاؤهم  عليكم  بسب المصادرة حق . ويمكن منعهم  من المخالفة بغير المصادرة. 

وأما عن البطائق الإتمانية  فقد سبق الجواب فيها في الفتوى رقم:  118438، ورقم : 161497. وإذا كان البنك يطالبكم بأكثر من دين الوالد فهي  بطاقة ربوية  ولا يجوز بذل الربا للبنك،  وعليكم   التخلص من دفع  الربا قدر استطاعتكم  أما أصل الدين فيلزم في التركة قبل قسمتها،  وإذا لم يترك الوالد وفاء فليبادر أولاده بالسداد عنه من باب البر والإحسان إليه بعد موته.  وراجع الفتوى رقم: 75762.

والله أعلم.

www.islamweb.net