الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يشرع لكم الصيام عن والدكم ما دام حيا، وقد أجمع أهل العلم على أن الفرض لا يصح أن يصومه أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما أجزأه ولا أسقط عنه الواجب، قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على مسلم: وقال القاضي: وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلى عنه ـ أي الميت ـ صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت. اهـ.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره. اهـ.
وإذا كان والدكم عاجزا عن الصيام لمرض ونحوه بقي الصيام في ذمته إلى أن يتمكن منه، وقال بعض الفقهاء ينتقل إلى الإطعام كالعاجز عن الصيام في كفارة الظهار والوطء في نهار رمضان. وانظر الفتوى رقم: 61552، عن القاتل الخطأ إذا عجز عن العتق والصيام. والفتوى رقم: 99805، حول ما يلزم من وجد مشقة في صيام كفارة القتل الخطأ.
والله أعلم.