الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الساعة ضاعت منك دون تفريط فلا تضمنها ولا يجب عليك رد قيمتها إلى صاحبك، أما إذا ضاعت بتفريط منك أو إعتداء فعليك ضمانها ودفع قيمتها إلى صاحبك، ولا يجزىء عنك التصدق بقيمتها ما دام يمكن ردها إلى صاحبها. وراجع الفتوى رقم: 159607. واعلم أن القطيعة والتهاجر بين المسلمين حرام شرعا.
والله أعلم.