الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع من الزوج إلا إذا كان مكلفا مختارا، أما إذا كان فاقدا للتكليف بجنون أو نحوه أو كان مكرها، فطلاقه غير واقع.
قال ابن قدامة في العمدة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار.
وعلى ذلك فالطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة غير واقع حيث يكون مغلوبا، أما إذا طلق الموسوس مختارا مدركا لما يقول فطلاقه واقع كطلاق غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم :56096
ثم إن الطلاق لا يقع بمجرد النية بل لا بد من لفظ أو كتابة مصحوبة بنية الطلاق، والطلاق باللفظ الصريح يقع ولو من غير نية كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 52232
وعلى من ابتلي بالوسوسة في مسائل الطلاق أو غيرها أن يعرض عنها جملة وتفصيلا، فإن التمادي معها عواقبه وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، و راجع الفتاوى أرقام : 39653، 103404،97944، 3086، 51601
والله أعلم.