حكم كذب الزوجة على زوجها

25-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم لخطبتي شاب متدين جدا، وكان حريصا على سؤالي عن الاختلاط وكيفية تعاملي مع الجنس الآخر، وإذا ما كنت أتكلم مع أي شاب في الجامعة أو في العمل حتى لو من باب رد السلام فقط لا غير، وأنكرت ذلك مع أنه حدث وتكلمت ولكن ضمن حدود.
سؤالي: هل حرام أني كذبت عليه؟ قد عقد قراننا وما زال إلى الآن يسألني نفس الأسئلة وهو غير مرتاح أو متطمن وهو شكاك وغيور كثيرا، ويكرر أن أهم شيء بالنسبة له أن أكون في عمري ما تكلمت مع شاب حتى لو ضمن الحدود. وقد حلفت له أني لم أفعل. هل أخونه هكذا؟ هل سأحاسب على هذا الكذب؟ هل من الأفضل أن أصارحه و أنفصل عنه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أنه لا ينبغي لأي من الزوجين سؤال الآخر عن ماضيه لا سيما إذا كان المسؤول عنه محرما، فراجعي الفتوى رقم: 66421. وينبغي أن تسود الثقة بين الزوجين. والغيرة أمر محمود إن كانت في ريبة، وأما إن كانت في غير ريبة فهي مذمومة كما فصلنا القول بالفتوى رقم: 1995.

  والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وهو محرم، ولكن قد رخص الشرع في كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، لكون ذلك مما يتحقق به دوام العشرة بينهما، والأولى استخدام المعاريض كأن تنفي حدوث ذلك تعنين حدوثه على وجه محرم مثلا. وإن حصل أن كذبت عليه قبل أن تصيري زوجة له ولم تستخدمي المعاريض في ذلك فيجب عليك التوبة. وأما الحلف كذبا فلا يجوز المصير إليه إلا للضرورة. وراجعي الفتوى رقم: 135994والفتوى رقم: 151035.

 وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحرص على اجتناب مواطن الشبهات والفتن لئلا يظن به سوء ولتحصل البراءة لدينه وعرضه كما سبق وأن نبهنا بالفتوى رقم: 55903

والله أعلم.

www.islamweb.net