الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل البني كان معه دم وقد نزل بعد هذه الفترة الطويلة من الطهر واستمر يوما وليلة فأكثر فإنه يعتبر حيضا وقد أصابت السائلة حين تركت الصلاة والصيام في هذه الأيام, وإذا كان نزول الدم والكدرة في المرة الثانية قد حصل بعد تسعة أيام من الطهر فمعنى ذلك أنه قد عاد بعد أقل من مضي أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فلا يمكن اعتباره حيضا مستقلا، وحيث إن مجموع أيام الكدرة والدم الأولى والأيام الثانية وما تخللهما من طهر قد تجاوز خمسة عشر يوما ـ وهي أكثر مدة الحيض ـ فهذه استحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم، وكنا قد أوضحنا حكم من ترى النقاء يوما أو أكثر ثم ترى الدم يوما أو أكثر في الفتوى رقم: 13644.
وترجع المستحاضة إلى التمييز، فإن ميزت الحيض من غيره بلون أو رائحة أو قوة اعتبرت فترة التمييز فترة حيض، فإن لم تميز ردت إلى العادة فتجلس أيامها وتعتبر غيرها طهرا، ويرى الحنابلة تقديم الرجوع إلى العادة، ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 105926، 155633، 138491، 158739، لمزيد من التفصيل.
والله أعلم.