الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد أفتاك خمسة مفتين ولم تنتفع بما أفتوك به فما الذي تريد من سؤالك الآن؟ وما الذي ستأخذ به إذا أفتيناك؟ وعلى أية حال, فالطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة غير واقع حيث يكون مغلوبا على عقله، أما إذا طلق الموسوس مختارا مدركا لما يقول فطلاقه واقع كطلاق غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56096.
فإذا شككت هل وقع الطلاق بسبب الوسوسة أم كان اختيارا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، قال ابن قدامة: حكم من شك أنه طلق أو لم يطلق، مسألة: قال: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
أما الكنايات فيقع بها الطلاق إذا نواه ولو كان قادرا على الصريح، وإذا لم ينو بها الطلاق فلا يقع، قال ابن قدامة: والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه.
وإذا سألت من تثق بدينه وعلمه فاعمل بفتواه، واحذر من التمادي مع الوساوس فإن عواقبها وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
والله أعلم.