حكم صلاة وإمامة مضطرب الحدث

27-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كيف يصلي الذي حدثه مضطرب بحيث يأتي تارة بعد الطهارة مباشرة، وتارة لا ينقطع إلا بعد ساعة ونصف أو ساعتين أو أكثر، وتارة ينقطع بعد الطهارة فترة ثم يعود؟ وما حكم مسه للمصحف؟ وما حكم إمامته في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة بسرعة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا هو أن من كان يخرج منه الريح أو غيره من الحدث دائما بحيث لا يتمكن من فعل الصلاة بطهارة صحيحة، أو كان زمن انقطاعه مضطربا بحيث يتقدم تارة ويتأخر أخرى، فحكمه حكم صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما يتبعها من نوافل ولا يضره ما خرج منه، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 26572، 147913, 139586.

وأما حكم إمامته لغيره: فإن إمامة صاحب السلس محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا تجزئ إمامته إلا بمثله، في حين أن بعضهم يجيز إمامته، والبعض الآخر يرى جواز إمامته مع الكراهة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 7507

ولا شك أن الاحتياط والورع يقضي بعدم إمامته لغيره من الأصحاء خروجا من خلاف أهل العلم.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net