الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو أن من كان يخرج منه الريح أو غيره من الحدث دائما بحيث لا يتمكن من فعل الصلاة بطهارة صحيحة، أو كان زمن انقطاعه مضطربا بحيث يتقدم تارة ويتأخر أخرى، فحكمه حكم صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما يتبعها من نوافل ولا يضره ما خرج منه، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 26572، 147913, 139586.
وأما حكم إمامته لغيره: فإن إمامة صاحب السلس محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا تجزئ إمامته إلا بمثله، في حين أن بعضهم يجيز إمامته، والبعض الآخر يرى جواز إمامته مع الكراهة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 7507.
ولا شك أن الاحتياط والورع يقضي بعدم إمامته لغيره من الأصحاء خروجا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.