الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يكن قد وصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 1496.
وهذا اللفظ وهو قولك لزوجتك: أنت طالق، لفظ صريح في الطلاق فيقع به الطلاق ولو لم تقصد الطلاق، بل قصدت التهديد ونحوه، فمثل هذا اللفظ لا يحتاج إلى نية، كما بينا بالفتوى رقم: 117840.
وتكراره ثلاثا في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء ما لم تكن قد قصدت بالثانية والثالثة تأكيد الأولى فتقع طلقة واحدة، وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنها تقع بها طلقة واحدة على كل حال، وراجع الفتوى رقم: 56868.
هذا مع العلم بأن طلاق الحامل يقع، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 10464.
ولا يشترط لوقوع الطلاق أو صحة الرجعة الإشهاد على ذلك، بل الإشهاد مستحب فيهما، وانظر الفتويين رقم: 35332 ورقم: 62961.
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 56478.
وإذا وقع الطلاق فالأصل في الحضانة أنها للأم ما لم تتزوج فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أحق بها من النساء على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد أوضحناه بالفتوى رقم: 6256.
والمطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية أو الحامل، فزوجتك هذه تلزمك نفقتها سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، وتنتهي عدتها بوضع الحمل، وتقدير النفقة يرجع فيه إلى العرف ووسع الزوج، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها {الطلاق:7 }.
والأولى في هذا وفيما يتعلق بأمر الطلاق الرجوع للمحكمة الشرعية، فكثير من هذه المسائل فيها خلاف، وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على كل ما من شأنه أن يكون سببا في استقرار الأسرة، وأن يجتنبا ما يجنبها أسباب النزاع والتشتت، وأن يحذر الزوج قدر الإمكان التلفظ بالطلاق وجعله وسيلة لحل مشاكله مع زوجته.
والله أعلم.