لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم

28-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجب سؤال مفت أو إرسال سؤال للفتوى كلما ذكرت لفظ طلاق صريح: يعني شخص يحكي مع آخر تقال ألفاظ طلاق صريحة أثناء الكلام مثل: هي مطلقة هي طالق وغيرها على سبيل الحكاية. هل كل ما ذكر لفظ طلاق يجب سؤال مفت عنه ولم لم يقصد الحاكي الطلاق مجرد حتى يشرح لمن أمامه ماذا يريد أن يقول؟
نسأل هذا السؤال لأن رجلا كان يحكي مع ناس فتلفظ بألفاظ صريحة. سأل مفت قال له: هذه ألفاظ صريحة، وقع الطلاق. وسأل آخر قال له حكاية لا يقع بها. سأل ثالثا قال له: لا يلزم طلاق إلا إذا قصد، فقال له وكيف نعرف القصد إذا كانت هذه ألفاظ صريحة لا نية فيها فقال له المفتي الزوج وحده هو الذي يعلم.
هل يكتفي الزوج بأنه كان يحكي وقصده هو الحكاية ولم يقع الطلاق، أم يجب فعل شيء آخر؟
الناس تحكى مع بعضها ويرد أثناء الحديث ألفاظ طلاق صريحة هل يكتفى بأنها حكاية أم يجب رفعها كل مرة لمفت وسؤاله، ويتردد بين المفتين هذا يقول طلاق والآخر لا أم يكتفي بقصد الزوج طالما يحكي لا يقع والزوج هو أدرى بأنه يحكي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج يتلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة على سبيل الحكاية أو بقصد التعليم مثلا لا بقصد إنشاء الطلاق، فلا يقع الطلاق بذلك، ولا يلزمه أن يسأل مفتيا كلما وقع منه هذا الأمر. وانظر الفتوى رقم : 48463.

والله أعلم.

www.islamweb.net