الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك : " سوف أقول لك أنت طالق" وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، وعليه فلم يقع على زوجتك طلاق بتكليمها لك ولا يلزمك شيء بذلك، لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 2349
والله أعلم.