مجرد الوعد بالطلاق لا أثر له

28-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وقلت لها بالنص: ( لو تكلمت سوف أقول لك أنت طالق ) فسكتت ولم تقل شيئا، بعدها انتقلت إلى الغرفة الأخرى فأتت ورائي وتكلمت فلم أقل كلمة أنت طالق حسب ما أقسمت. وأكرر أنني لم أنو طلاقها ولكن كان تهديدا والكلام كان توعدا بأني سأقول وليس الفعل نفسه.
أفتونا مأجورين حيث إن الشيطان يوسوس لي.
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك : " سوف أقول لك أنت طالق" وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، وعليه فلم يقع على زوجتك طلاق بتكليمها لك ولا يلزمك شيء بذلك، لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 2349

والله أعلم.

www.islamweb.net