الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع القطط والكلاب سبق حكمه في الفتوى رقم: 63877، ورقم 10546 فما كان منه جائز فيجوز إنشاء موقع لذلك عبر الإنترنت. وعلى صاحب الموقع أن لا يعرض أو يتوسط في بيع مالا يجوز بيعه منها.
والله أعلم.