الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قبر الميت حبس عليه لا يجوز نبشه ولا الدفن فيه معه ما دام به أثر للميت من عظم أو نحوه.
قال الشيخ خليل بن إسحاق- رحمه الله تعالى- : والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. اهـ
وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج: ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه. اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه. اهـ
ولذلك لا يجوز تنفيذ وصية هذا الشخص ما دام هناك أثر لوجود شيء من أبويه في قبرهما.
قال النووي في الأذكار: وينبغي ألا يقلد الميت ويتابع في كل ما وصى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل ومالا فلا. اهـ
أما إذا لم يبق للميت أثر فلا حرج في نبش قبره ودفن غيره في مكانه كما جاء في كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي وغيره. قال: فَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتُ بِأَنْ انْمَحَقَ جِسْمُهُ وَعَظْمُهُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فيه. اهـ
وأما تحديد مدة ذلك بزمن معين فلا يمكن لاختلاف الأمكنة.
قال النووي: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. اهـ
والله أعلم.