حكم قيام شركة التأمين بسداد باقي القرض المؤمن عليه عند وفاة المقترض

1-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله فيكم وزاد من فضلكم.
علماءنا الأفاضل:
المسألة تقول: والدي ـ رحمه الله ـ الذي اقترض من بنك ربوي مالاً ليعين على زواج أخي. حاولت منعه بقدر المستطاع ولكن لم تكن هناك حلول سوى تلك. وكل شهر يسحب البنك من راتبه مبلغاً معيّناً تسديداً للقرض.
الآن أثناء الاتفاق يكون مجبرا أنه يوقع على موافقة لشركة تأمين، الشركة تأخد نسبتها من الزيادة على المبلغ من أي قرض. وفي المقابل في حالة الوفاة تسدد القرض.
سؤالي عن جواز تسديد الشركة للقرض هل ذلك جائز ولا نمنعهم، ويسدد من الراتب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل من القرض الربوى والتأمين التجاري محرمان، فإن لم يكن حصل العقد على التأمين فلا يجوز لكم الدخول فيه، وإن كان قد حصل هذا العقد وأمكنكم فسخه فهو المتعين عليكم فعله. وإن كان ذلك متعذرا فليس لكم من التأمين التجاري إلا بقدر ما دفعتم من أقساط، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 72552.

والله أعلم.

www.islamweb.net