الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفارة لا يلزم أن تكون من المال الخاص للشخص نفسه، بل يمكن أن تكون من ماله ومن مال غيره إذا وهبه له؛ فلو أعانه إنسان فدفع إليه من ماله ما يخرج به الكفارة لم يكن بذلك بأس، ففي قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا من تمر ليتصدق به في الكفارة التي لزمته.
ولذلك فإن ما يعطيك ولي أمرك أو يساعدك به غيره يعتبر ملكا لك، ويمكن أن تخرجي منه ما يلزمك من الكفارات إذا فضل عن حاجتك، وإلا فإن عليك الصيام، ولا يلزم ولي أمرك أن يخرج عنك الكفارة، ولكنه إذا تبرع بذلك أجزأ عنك كما أشرنا.
والله أعلم.