الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن هذه الطريقة في استخلاص الألمنيوم تضر بالبيئة وغير مسموح بها قانونا فعلى صاحب المصنع ترك العمل بها، لما في حديث ابن ماجه والنسائي: لا ضرر ولا ضرار. وقد صححه الشيخ الألباني.
وقال صاحب مراقي السعود: وأصل كل ما يضر المنع.
والمنع هنا ليس لذات العمل فإنه مباح وإنما لأمر عارض وهو الإضرار بالناس . وإذا كان في تعاملكم معه إغراء له بصناعة ما يضر، أو كان القانون يمنع من معاملة مثله دفعا للضرر وتحقيقا للمصلحة العامة فلا يجوز لكم التعامل معه في هذا، وينبغي عليكم نصحه بتركه. وإن فرض أنكم اشتريتم منه مع مخالفته فالشراء صحيح ونشاطكم أنتم مباح، لكنكم وقعتم في إعانة صاحب المصنع على ما لا يجوز له فعله. وراجع الفتوى رقم: 135519
والله أعلم.