الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد موت المورث تنتقل تركته إلى ملك الورثة قهرا، ولا يتوقف ملكهم لها على إمكان التصرف فيها.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالميراث إذا وجد سببه دخل في ملك الوارث قهراً، حتى لو قال الوارث: أنا لا أريد الميراث، قلنا: هو لك قهراً عليك؛ لأن الملك المعلق بسبب، متى وجد سببه ثبت الملك شاء الإنسان أم أبى. انتهى.
وبه تعلم أن تركة أبيكم رحمه الله قد صارت مملوكة لكم بمجرد موته، فيجب على من بلغت حصته منكم نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من نقود أخرى أن يؤدي زكاتها عند حولان الحول الهجري من وقت موت والدكم -رحمه الله- إن كانت بالغة نصابا عنده، ولا عبرة بعدم تمكنكم من التصرف في المال مدة هذه الأشهر إذا كان الحول قد حال وأنتم متمكنون من التصرف في هذا المال.
وأما الوديعة فإنها إن كانت في بنك ربوي فالواجب التوبة إلى الله والمبادرة بإخراجها منه والتخلص من جميع الأرباح الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ويجب إخراج زكاة رأس المال لمن بلغت حصته نصابا، وأما إن كانت في بنك إسلامي فيجب زكاة رأس المال مضموما إليه ما يتبقى من الأرباح على رأس الحول الهجري، لأن الربح نماء الأصل فيزكى بزكاته، والقول بأنه يزكى الربح فقط قول غير صحيح، لأن الواجب في المضاربة زكاة رأس المال وما ينشأ عنه من ربح فإنه تابع له كما مر، وأما ما يتم إنفاقه في أثناء الحول فلا زكاة فيه، وانظر الفتوى رقم 28525 .
والله أعلم.