الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية محرم سواء في البلدان التي يوجد فيها بنوك إسلامية أو غيرها، ومن كان في بلاد لا توجد فيها بنوك إسلامية واحتاج إلى بعض المعاملات البنكية المباحة كفتح حساب جار ونحو ذلك فلا حرج عليه في مثل هذه المعاملات، أما المعاملات الربوية فتحرم إلا لضرورة، وما ذكرته من أمر صاحب المصنع والسوق السوداء وغير ذلك مما جاء في سؤلك لا يعد ضرورة، وكلها مبررات باطلة، وعلى المسلم أن يجتنب الربا بكل ما أوتي من طاقة . ولتعلم أن آكل اربا وموكله والمعين عليه ومن ذلك الموظف في البنك كلهم آثمون؛ لعموم حديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وأما عن الضرائب فهي نوعان مشروعة وغير مشروعة، وراجع في هذا الفتوى رقم 121394وما كان منها غير مشروع فلا حرج على المسلم في الاحتيال للتهرب منها شريطة أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، وأما عن البريد وإيداع الأموال لديه فراجع حكم ذلك في الفتوى رقم 5942، ورقم 107388.
والله أعلم.