الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف لدى جهة ما يعد أجير خاصا، والأجير الخاص تعتبر منافعه في أثناء دوامه الرسمي مملوكة لمن استأجره. وعليه فإذا كان ما قمت به (لوكيل الشركة) أثناء دوامك فلا حق لك في الراتب إلا أن تأذن به جهة عملك، وقد ذكرت أنك لا تستطيع إخبار شركتك وهذا يدل على أن تصرفك هذا كان على خلاف عقدك معها أو مخالفا لما هو متعارف عليه أو نحو ذلك، كما أن قيامه بإعطائك راتبا مستمرا على حسب حجم العمل الموكل إليه لمجرد نصيحة أسديتها إليه في تعامله مع شركتك أمر غير سائغ وغير مفهوم، والذي يظهر أن في الأمر مخالفة، فالإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فعليك بإخبار جهة عملك بأمر هذا العمل وذلك الراتب، فإن أذنت لك فلا بأس به إن كان نسبة من مبلغ معلوم، أما إن لم يكن كذلك فهي أجرة أو عمولة مجهولة لا تصح وتفسخ وللعامل فيها أجرة المثل فقط، أما عن العمولة التي دفعها إليك الشخص الآخر دون طلب منك فينظر إن كان ما قمت به من ضمن عملك في الشركة أو كان أثناء دوامك فيها كما هو الظاهر فلا يجوز لك أخذ العمولة إلا بإذن شركتك، وإن كان غير ذلك ولم تقدمه على من هو خير منه أو تكذب أو تدلس على مدير الشركة فلا مانع من أخذ ما أعطاك إياه ذلك الشخص.
والله أعلم.