الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة حكم استعمال الكحول بالتفصيل، وخلاصتها أن الكحول إذا لم تتحول قبل الخلط فإنها تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها، وإذا خلطت بطاهر دون القلتين تنجس, أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها واستحالت إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار، وعلى ذلك فإن كانت الكحول المذكورة قد استحالت بالتصنيع قبل خلطها بالطعام أو الأدوية ثم استعملت كمذيب في تلك الأطعمة والأدوية فإنها تعتبر طاهرة ويجوز استعمالها في كل الاحتياجات، وإن كانت بقيت على إسكارها حتى خلطت كمذيب في تلك الأدوية فإنها تعتبر حراماً نجسة، وبالتالي يتنجس كل الدواء والطعام إذا كان نسبة ما خلط منه بالكحول دون القلتين, وإن كانت نسبته لا تقل عن القلتين لم يتنجس إلا إذا بقي للكحول أثر من طعم أو لون أو رائحة في الدواء أو الطعام, وانظر للأهمية الفتويين رقم: 118473, ورقم: 17866.
والله أعلم.