الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل هنا صار وكيلا عن صديقه في دفع زكاة الفطر لمستحقيها، ولايجوز للوكيل تعمد تأخيرُ إخراجها عن صلاة العيد إذا أمكنه الإخراج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود، و ابن ماجه، والدار قطني، والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني.
لكن ما دام لم يجد من يعطيها له قبل الصلاة فهو معذور إن شاء الله تعالى، وكان عليه أن يعطيها لمستحقيها عند ما يجدهم بعد الصلاة، وإن كان يعلم أنه قصر في أداء أمانته على الوجه المطلوب فعليه التوبة إلى الله تعالى ولا كفارة عليه غير ذلك، وحيث إنه ما زال متمسكا بتلك الأمانة فعليه أن يتخلص منها بدفعها لأول فقير يجده وبذلك تبرأ ذمته منها إن شاء الله تعالى، كما أن له أن يرجعها لموكله ليخرجها بنفسه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وأما إخراجها بعد صلاة العيد فإنه محرم، ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة الفطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللهم إلا إذا أتى العيد والإنسان ليس عنده ما يخرج، أو ليس عنده من يخرج إليه، ففي هذه الحال يخرجها متى تيسر له إخراجها. وكذلك لو لم يعلم بالعيد إلا في وقت مباغت لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة وأخر إخراجها، فإن في هذه الحال تخرج ولو بعد الصلاة، وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض، مثل أن تكون العائلة اعتمدت على قيمهم وهو في بلد آخر، ثم تبين أنه لم يخرج، فإنه يخرج ولو بعد العيد .انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه عن التصرف الذي أمره به، كما أن للوكيل أن يعزل نفسه منها أيضا، وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :40799، والفتوى رقم :114285.
والله أعلم .