كلام العلماء على النصوص التي يفهم منها جواز كشف وجه المرأة

3-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسأل عن الحجاب وأتمنى أن تجيبوني بوضوح لأن الموضوع يشكل علي كثيراً ويحيرني كثيراً.
نحن في المملكة العربية السعودية عندنا الحجاب مع كشف الوجه حجاب خطأ، والحجاب الصحيح هو غطاء الوجه بالكامل.
سألت أحد المشايخ وذكر لي أن كشف الوجه إذا كان في مكان لا تخافين من الفتنة يصح. ولكن إذا قرأت آيات القرآن وبعض الأحاديث احترت. فمثلا في الآية قوله تعالى : يايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذكر الله أن نتحجب حتى لا نعرف، وأعتقد أنه قصد عز وجل ستر الوجه لأن الوجه تعريف الشخص !
ولكن عندما قرأت الآية: لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. كيف يعجب بحسن امرأه تستر وجهها ! أليس الحسن بالوجه ؟
وعند قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) حيث قال العلامة ابن عثيمين: ( فإن الخمار ما تخمِّر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: { لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين (دليل أنه على وقت النبي كان النقاب موجودا.
ولكن عند هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله عن الرسول في خطبة يوم العيد عندما وعظ النساء و قال: (تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم) فقامت امرأه من سطة النساء سفعاء الخدين .. إلى آخر الحديث. ذكر هنا وصف للمرأة بدليل أنها كانت كاشفة الوجه.
عندما درست هذا الحديث في المدرسة قالوا إنه ربما هذا الحديث كان قبل نزول آية الحجاب.
وهذا الحديث: (جاءت امرأة إلى الرسول تستفتيه بأمر ما وقد كان أحد الصحابة جالسا بجوار الرسول، وقد أدام النظر إلى هذه المرأة فأشاح النبي بيده الكريمة وجه هذا الصحابي بعيدا عن المرأة ولم يقل للمرأة بأن تغطي وجهها)وهل هذا الحديث صحيح؟
أتمنى أن تفتوني فأنا في حيرة من أمري وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة تغطية المرأة وجهها محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا، وسبب الخلاف فيها ما يظهر من تعارض بعض النصوص الواردة بهذا الخصوص. وكل عالم يفتي بما ترجح له منها، والمرجح عندنا هو القول بالوجوب لأدلة بيناها بالفتوى رقم: 4470 .

وأما النصوص التي قد يفهم منها جواز كشف المرأة وجهها كحديث سفعاء الخدين الذي أشرت إليه، فقد أجاب عنه القائلون بالوجوب  بأجوبة منها ما ذكرت من احتمال كون ذلك قبل نزول آية الحجاب وهو احتمال قوي. والحديث الذي أشرت إليه أخيرا هو حديث الفضل بن عباس وهو حديث صحيح، ويكفي أنه قد رواه البخاري و مسلم. وقد أجيب عنه بأجوبة منها أن المرأة كانت محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 12339 والفتوى رقم: 32195. وأما آية سورة الأحزاب فراجعي في الجواب عنها الفتوى رقم: 1806

والله أعلم.

www.islamweb.net